المحقق النراقي

434

الحاشية على الروضة البهية

يمكن ثبوته بقول الواحد . وقوله : « كذلك » خبر للمبتدأ أي : ذو العطاش . وقوله : « يسقط عنه القضاء » إلى آخره تفسير لقوله : « كذلك » . قوله : وإنّما ذكره هنا . أي : ذكر البرء وحكمه في ذي العطاش ، دون الشيخين ، لإمكان البرء هنا عادة ، فينبغي بيان حكمه . قوله : بتقريب ما تقدّم . من قوله : « والأصل بقاء الفدية ، لإمكان الجمع » إلى آخره . قوله : هنا . أي : في هذا الكتاب . قوله : كالمريض . أي : كالمريض بغيره من الأمراض ، وإلّا فالعطاش أيضا مرض . وقوله : « من غير فدية » بيان لوجه الشبه . وهذا هو الفارق بين ما يرجى زواله وما لا يرجى وإن برئ بعد ، فإنّهما حينئذ متشاركان في وجوب القضاء ، ولكن مع الفدية في الثاني ، وبدونها في الأوّل . قوله : وتجب الفدية . أي : إنّما تجب الفدية مع المشقة ، لا أنّ معها تجب الفدية خاصّة بدون القضاء إن قدر عليه ؛ لأن الشيخين كان يجب عليهما القضاء مع القدرة في صورة المشقّة . المسألة السابعة قوله : الحامل المقرب . التخصيص بالمقرب أي : المقرب من وضع الحمل ، وبقليلة اللبن مع إمكان الخوف على الولد في غيرهما أيضا ، لاختصاص العذر غالبا وعادة وتحقق الخوف كذلك فيهما ، ولمتابعة النص ، فإنّ النصّ الوارد في الحامل والمرضع مقيّد بالوصفين . قوله : مع القطع بوجوبه . أي : مع قطع المصنّف بوجوبه في الدروس ، أو مع كونه ممّا ينبغي أن يقطع فيه ، وليس المراد : الكناية عن نفي الخلاف ؛ لأنّ علي بن بابويه وسلّار نصّا على نفي القضاء فيه ، و